| 1. |
إذا لم يتمكن الباحث من إنجاز بحثه فللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات التالية:
| |
ا. |
وقف الصرف والإنفاق على المشروع. |
| |
ب. |
استرداد المادة المنجزة من البحث المدعوم وإتمام إنجازه بالطريقة التي تراها مناسبة. |
| |
ج. |
استرداد المـواد والأجهزة والمعـدات، التي استخدمت أو لـم تستخدم في مشروع البحث. |
|
| 2. |
إذا ثبت للجنة أن الباحث قد أساء استخدام المبالغ المقررة لدعم بحثه في غير أوجه الإنفاق المقررة، فلها حق استرداد المبالغ المصروفة له بـالطرق القانونية. |
| 3. |
تؤول الأبحاث العلمية ونتائجها، بعد إنجازها للصندوق والجامعة والباحث بنسب متساوية، أمّا الأجهزة والمعدات المستخدمة في البحث فتؤول للجنة والجامعة بالتساوي وعليهما اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعاون على إعادة استخدامها على أفضل وجه. |